المحقق الأردبيلي
86
مجمع الفائدة
ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم ، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق . ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز . ( الثاني المذبوح ) . وهو كل ما تقع عليه الذكاة ، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد
--> ( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269 .